طرح الإشكال:
من الملاحظ انتشار ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج لأسباب متعددة فكرية اجتماعية اقتصادية ، أدى هذا إلى انتشار العنوسة و الرذيلة في مجتمعنا ، في ظل البعد المقاصد الأسرة ، فكيف يمكن تجاوز هذه الظاهرة؟
أولا: من مقدمات الزواج ( الخطبة):
1- مفهوم الخطبة:
بكسر الخاء هي طلب الرجل للمرأة من وليها بقصد الزواج، و هي مجرد وعد بالزواج ، و ليست زواجا .
2- حكمها:
مندوبة ومستحبة.
3- الحكمة من تشريعها:
- ليتعرف كل من الزوجين على شريكه و بالتالي تنشأ الرابطة الزوجية على خير أسس و أقوم السبل .
- ليكون الإقدام على الزواج على هدى و بصيرة فيتعرف على ميولها و أخلاقها فبل الزواج و ذلك في اطار ما شرعه الله تعالى .
- هي وسيلة تقرب القلوب من بعضها و تزيدها ألفة .
- لإتاحة فسحة للزوجين ليتعارفا فيما بينهما .
- سبل كريم يبدي من خلاله الزوج رغبته في الزواج ممن يحب حتى يبنى الزواج على مبدأ سليم .
ثانيا: الزواج:
1- تعريفه لغة:
الاقتران و الضم و الجمع و الارتباط و يطلق عليه أيضا النكاح .
اصطلاحا:
العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع من أجل تكوين أسرة .
2- حكمه و دليله:
الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" و لقوله صلى الله عليه و سلم :"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " متفق عليه و أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع .
3- الحكمة من تشريعه:
- الحفاط على النوع الإنساني و هو مقصد من مقاصد الشريعة .
- وسيلة صحيحة لتكوين أسرة مترابطة .
- وسيلة تحقيق العفة و الابتعاد عن الحرام .
- يغرس في الزوجين الشعور بالمسؤولية فيتجهان إلى التعاون و التآلف .
- بالزواج تنشأ روابط جديدة داخل المجتمع .
4- أركان الزواج:
هناك خمسة أركان يجب توفرها لصحة النكاح وهي :
- المحل:
و يراد به الزوج و الزوجة و يشترط فيهما أهلية التكليف -الرضا و عدم الاكراه - الإسلام بالنسبة للزوج - انتفاء الموانع الشرعية.
- الولي:
هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه و هو وكيل المرأة في عقد زواجها نيابة عنها كالأب و الأخ و الجد و العم و الوصي و الحاكم لقوله صلى الله عليه و سلم :"لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل" (رواه أصحاب السنن). و من شروطه:أهلية التكليف- أن يكون في كامل قدراته العقلية - الحرية - أن يستأذن وليته في نكاحها أن كانت بكرا .
- الصداق (المهر):
هو اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا و يدفع كليا قبل الدخول و يجوز دفع بعضه و تأجيل بعضه أو تأجيله كليا و هو عربون محبة و وفاء و إظهارا لصدق رغبة الزوج في معاشرتها لقوله تعالى:"و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هتيئا مريئا" و لقوله صلى الله عليه و سلم:" التمس و لو خاتما من حديد" و يشترط فيه أن يكون مما يصح تملكه - أن يكون معلوما محددا .
- الشاهدان:
لا بد من حضور رجلين عدلين العقد مع تدوين العقد في الوثائق الرسمية حفظا لحقوق الزوجين إذا حدث خلاف و يشترط فيها أن يكونا اثنين فأكثر -عدلين .
- الصيغة :
و هي كل لفظ يدل على وقوع الزواج (الإيجاب و القبول) كقوله"زوجني ابنتك" أو "وصيتك فلانة" و يجيب الولي " لقد زوجتك و أنكحتك" و يشترط فيها إتحاد المجلي- أن يسمع كل منهما الآخر - أن يكون اللفظ صريحا - توافق الإيجاب و القبول من جميع الوجوه .
تعليقات
إرسال تعليق